نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجميعة الملاك أن تضع بموافقة ثلاثة أرباع الملاك لإنحة لضمان حسن الانتفاع بالعارق المشارك، وحسن إدارته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد