القانوني

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجميعة الملاك أن تضع بموافقة ثلاثة أرباع الملاك لإنحة لضمان حسن الانتفاع بالعارق المشارك، وحسن إدارته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/١١