نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتخب جمعية الملاك رئيسا لها من بين أعضائها ويتولى رئاسة اجتماعها ومتابعة قراراتها، ويتم انتخاب بالغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد