القانوني

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ – إذا اقتضت المصالح العامة نزع ملكية البناء، فإن كان النزع لكمال البناء أو بعضه، أو لما هو مشترك كالعقيدة والارتداد؛ فإن لكل مالك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما يملكه من البناء. ٢ – أما إن كان المنزوع جزءا من البناء فإن التعويض لصاحب الجزء المنزوع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/١١