نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشارك كل مالك وحدة عقارية أو أكثر في تكاليف صيانه الأجزاء المشتركة المذكورة في المادة الرابعة، وإدارتها وترميمها، كل بقدر ما يملك من البناء.
٢ - لا يشارك جميع المالك أن يجسن على نفقة الانتهاء بالأجزاء المشتركة أو جزء منها دون عين يبرر من تخصيصها أو ما يلحق الضرر بالأخرين .
٣ - على مالك الوحدة صيانه حصته المستقلة وترميمها ، ولو لم يكن ينتفع بها لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشتركة .
٤ - ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بقية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفاظا أو صيانتها أو ترميمها .
٥ - على صاحب السفل القيام بالاعمال والترميمات العادية لمسح ضرر العلو وسقوطه ، وعلى صاحب العلو يشد في بنائه بما يضر بالسفل ، وأن يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع ضرر السفل .
٦ - إذا دعت الضرورة إجبار بعض الأعلام حفاظا لسلامة البناء المشترك أو لحسن الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها وترميمها داخل أي وحدة من هذا البناء ، فلليس مالكها أو جميعة المالك معارضة المتضرر في ذلك ، على أن تعاد
الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه نقلة المباشر فور انتهائها
الإصلاحات اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد