القانوني

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون مالك الوحدات العقارية في بناء واحد، شركاء المشتركة ما ٢ - لم يتفق على خلاف ذلك، شركاء المشتركة في بناء مشترك بين أصحابها ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يحق لأي منهم استعمال حصته فيما يلحق بالآخر. ٣ - تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين مشتركة بينهم ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٤ - يكون نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة جزءا مشاعا في الأرض والبناء، ويبلغ العقارية إحقاءا تماما في التصرفات جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٥ - تكون حصة كل مالك في الاجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفردا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/١١