نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون مالك الوحدات العقارية في بناء واحد، شركاء المشتركة ما
٢ - لم يتفق على خلاف ذلك، شركاء المشتركة في بناء مشترك بين أصحابها ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يحق لأي منهم استعمال حصته فيما يلحق بالآخر.
٣ - تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين مشتركة بينهم ما لم يتفق على خلاف ذلك.
٤ - يكون نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة جزءا مشاعا في الأرض والبناء، ويبلغ العقارية إحقاءا تماما في التصرفات جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك.
٥ - تكون حصة كل مالك في الاجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفردا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد