نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لكل مالك أن يبيعي على أرضه ضمن حدود الإنظمة والتعليمات بناء من طبقة أو أكثر ، ويفرغه إلى وحدات عقارية مستقلة تبيع للتشييم المعتمد في المخطط ويفسرغه ، ويكون تصرفه في كل أو بعض هذه الوحدات باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى.
٢ - ترقم الوحدات العقارية في البناء ترقيما تسلسليا ، بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد.
٣ - يجب أن يثق شكل وحدود الأرض وأطوالها والبناء ومميزاته مطابقا للمخطط المعتمد.
٤ - تبيح محتويات العقارية، وحدودها وشكلها؛ وأوصاف الوحدة العقارية ، وحدودها وشكلها الهندسي ، فإذا اختلفت الأوصاف عن المواقع تجري الجهة المختصة تصحيح بيانات الصك وفقا للإجراءات الناظمة ، ويمكن إصدار صك لكل وحدة .
٥ - إذا اشترك شخص فاكثر في تشييد بناء ، اعتبروا جميعا شركاء في ملكيته ، كل بسبة مساهمته في رأس المال والمصروفات ، ما لم يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك .
ب - يجب أن يتضمن العقد أسماء أصحاب الحصص العينية من مالكي الأرض، وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف المدد للبيع، وورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره والالتزامات الشركاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد