القانوني

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لكل مالك أن يبيعي على أرضه ضمن حدود الإنظمة والتعليمات بناء من طبقة أو أكثر ، ويفرغه إلى وحدات عقارية مستقلة تبيع للتشييم المعتمد في المخطط ويفسرغه ، ويكون تصرفه في كل أو بعض هذه الوحدات باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى. ٢ - ترقم الوحدات العقارية في البناء ترقيما تسلسليا ، بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد. ٣ - يجب أن يثق شكل وحدود الأرض وأطوالها والبناء ومميزاته مطابقا للمخطط المعتمد. ٤ - تبيح محتويات العقارية، وحدودها وشكلها؛ وأوصاف الوحدة العقارية ، وحدودها وشكلها الهندسي ، فإذا اختلفت الأوصاف عن المواقع تجري الجهة المختصة تصحيح بيانات الصك وفقا للإجراءات الناظمة ، ويمكن إصدار صك لكل وحدة . ٥ - إذا اشترك شخص فاكثر في تشييد بناء ، اعتبروا جميعا شركاء في ملكيته ، كل بسبة مساهمته في رأس المال والمصروفات ، ما لم يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك . ب - يجب أن يتضمن العقد أسماء أصحاب الحصص العينية من مالكي الأرض، وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف المدد للبيع، وورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره والالتزامات الشركاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/١١