نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات الواردة في هذا النظام ما يأتي
١ – الأرض: هي القطعة المخصصة للتشييد بناء عليها، وإنشاء مرافق وخدماته،
حب المخطط الهندسي المعتمد برخصة البناء.
٢ – الوحدة العقارية: هي الدار، أو الشقة، أو المربع (الفيلا) أو الدكان، أو أي جزء منه البناني يعكس فرزة، وإجراء حفظ الملكية عليه،
عليه، والتصرف به مستقلا عن إجراء البناء الأخرى.
٣ – المالك: هو الذي يملك وحدة عقارية مستقلة، سواء كان واحدا أو أكثر
٤ – البناء المشتركة: هي الأرض المشيدة عليها البناء، وإذا تراددات،
وهيكل البناء، والسطح، والمدامير، والسلم، وأجزاء البناء الأخرى،
المعدة للاستعمال المشترك، وملتزمة أو منفصلة، كالمواقف، والممرات
والناظور، والمصاعد، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد