نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للشركاء، أن يتفاهموا حصصهم الشائعة في البناء المشترك، ويختص كل منهم بوحدة عقارية أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة فللابها الجوء إلى القضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد