نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل مالك وفقا للنظام الايلو في استعمال حقه إلى البذ يضر بجاره، وليس للحجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوف التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت المألوف، على أن يراعي في ذلك الإدار الشربية والعرف والبيعة العقار، وموقع كل وحدة عقارية بالنسبة للاخري، والغرض الذي خصصت له كل وحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد