القانوني

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ – يكون لجميعة الملاك مدير بتولي تنفيذ قراراتها، ويعين المدير إلا إليها في المادة الثانية عشرة، وعلى المدير بإلزام بما يلزم لخفت جميع المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطلب كل ذي شأن بتنفيذ ذلك ما لم يوجد نص في لانحة الجمعية بخلافه. ٢ - يمثل المدير جميعة الملاك أمام قطاعس والجهات الأخرى ، وله مقاضاة الملاك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/١١