نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يحدد أجر المدير بالقرار الصادر بتعيينه.
٢ - يجوز وزير المدير تقرير توفير إليه الأملية المباشرة منها في المادة عشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد