القانوني

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يحدد أجر المدير بالقرار الصادر بتعيينه. ٢ - يجوز وزير المدير تقرير توفير إليه الأملية المباشرة منها في المادة عشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/١١