النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون واحداً وخمسين في المائة (٥١٪) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بالأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة . ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد