النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون واحداً وخمسين في المائة (٥١٪) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول
(صفحة 21 من 25)
وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين (٣٠) يوماً التالية للاجتماع السابق ، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام . ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد