النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ، ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد