القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة (٥٪) في المائة من رأس المال على الأقل، وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعـشرين (٢٥) يوماً على الأقل ، وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال، على أنه ما دام أن الأسهم اسمية فيجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة فقط. وترسـل صورة مـن الـدعوة وجـدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة خلال المدة المحددة للنشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩