القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية التأسيسية بالأمور التالية: ١. التحقق من الاكتتاب في كل رأس مال الشركة. ٢. الموافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة. ٣. تعيين أول مراقبي حسابات للشركة وتحديد أتعابهم. ٤. تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة. ٥. المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة. ويشترط في صحة انعقادها حضور عدد من المساهمين يمثل واحداً وخمسين في المائة (٥١٪) على الأقل. المملكة العربية السعودية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الأمانة العامة لمجلس الوزراء (صفحة 20 من 25)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩