القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة من غير أعضائه التنفيذيين لجنة مراجعة لمراقبة الأمور المالية وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية لعمليات الشركة. وتقوم هذه اللجنة بشكل منتظم بمراجعة الأنظمة المالية والمخاطر لدى الشركة والالتزام بالمتطلبات القانونية والنظامية والقواعد المحاسبية وقوانين هيئة سوق المال. وتتضمن مسؤوليات اللجنة تخطيط ومراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتتولى الإشراف على عمل المراجع الخارجي إضافة إلى مراجعة فعالية المراجعة الداخلية والخارجية، ولديها الصلاحية بالتوصية بتعيين المراجع الخارجي بحسب ما تراه مناسباً لأداء التزاماتها نحو الاعتناء بالأمور المالية للشركة. (صفحة 19 من 25)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩