النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مجلس الإدارة بإنشاء لجنة التعويضات التي تتكون بشكل رئيس من مديرين مستقلين غير تنفيذيين ، ومهماتها أداء التزامات المجلس نحو تعويض الموظفين والتعامل مع الأمور ذات الصلة بمزايا الموظفين. وتكون اللجنة مسؤولة عن تقويم واعتماد خطط وسياسات وبرامج التعويضات في الشركة.
(الباب الرابع)
جمعيات المساهمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد