القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مجلس الإدارة بإنشاء لجنة التعويضات التي تتكون بشكل رئيس من مديرين مستقلين غير تنفيذيين ، ومهماتها أداء التزامات المجلس نحو تعويض الموظفين والتعامل مع الأمور ذات الصلة بمزايا الموظفين. وتكون اللجنة مسؤولة عن تقويم واعتماد خطط وسياسات وبرامج التعويضات في الشركة. (الباب الرابع) جمعيات المساهمين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩