القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية مكونة من خمسة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم العضو المنتدب والمدير المالي للشركة. ويكون العضو المنتدب للشركة رئيساً للجنة في كل الأحوال . ويحدد مجلس الإدارة طريقة عمل اللجنة واختصاصاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩