القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل، وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويجب على رئيس المجلس أن يـدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان على الاقل من الاعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩