القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر توزع على جميع أعضائه ويوقعها رئيس المجلس والسكرتير بعد التصديق عليها من المجلس ، وذلك بتوقيع جميع الأعضاء الحاضرين على إحدى نسخ المحضر . وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير . ويتم إثبات حضور أعضاء المجلس بكشف يوقع عليه الحضور. وعلى عضو المجلس أن يبلغ المجلس بما له من مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس . ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩