النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، ويجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب. ويكون للرئيس صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس.
ويختص رئيس المجلس والعضو المنتدب (في حالة تعيينه) مجتمعين أو منفردين بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير ومع الجهات الحكومية والخاصة والمثول أمام المحاكم والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العدل والعمال والهيئات العليا والابتدائية ولجان الاوراق التجارية وجميع اللجان القضائية الاخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، والدخول في المناقصات والقبض والتسديد والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول الأحكام والاعتراض عليها. كما لهما حق التوقيع على جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك - دون حصر - عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وتعديلاتها والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك والإفراغات أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات ومتابعة المعاملات وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والتسلم والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على المستندات والشيكات. كما لهما تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم، ولهما أن يعينا الوكلاء والمحامين عن الشركة وأن يفوضا واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما ذكر أعلاه.
(صفحة 17 من 25)
ويتمتع العضو المنتدب بالإضافة إلى ذلك بالصلاحيات الاخرى التي يحددها مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس الإدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب، بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة بمقتضى هذا النظام.
ويعين مجلس الإدارة سكرتيراً للمجلس سواء من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد مكافآته.
ويختص السكرتير بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الاخرى التي يكلها إليه مجلس الإدارة. ويحدد المجلس مكافآته.
ولا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة على عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة تعيينهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد