القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته ، أو باستقالة العضو أو وفاته ، أو إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو إذا حكم بإفلاسه، أو أجرى ترتيبات أو صلح مع دائنيه، أو أصبح غير صالح (صفحة 14 من 25) لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو إذا عزل بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية 51٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع. وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس أثناء السنة ، جاز لمجلس الإدارة أن يعين مؤقتاً عضواً آخر في المركز الشاغر ، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه . وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته ، وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩