النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة أن تصدر بالقروض التي تعقدها أدوات دين متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وبأي عمله كانت وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية.
(الباب الثالث)
إدارة الشركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد