القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة أن تصدر بالقروض التي تعقدها أدوات دين متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وبأي عمله كانت وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية. (الباب الثالث) إدارة الشركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩