القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة - بعد موافقة وزير التجارة والصناعة وطبقاً للأسس التي يحددها - أن تصدر أسهماً ممتازة لا تعطي الحق في التصويت ، وذلك بما لا يجاوز (٥٠٪) من رأس مالها، وترتب الأسهم المذكورة لأصحابها - بالإضافة إلى حق المشاركة في الأرباح الصافية التي توزع على الأسهم العادية ، ما يلي : أ) الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لا تقل عن (٥٪) من القيمة الاسمية للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع لأرباح الشركة. ب) أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة وفي الحصول على نسبة معينة في ناتج التصفية. ويجوز للشركة شراء هذه الأسهم طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للمساهمين ، ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة للشركة المنصوص عليها في المادتين (الرابعة والثلاثين) و(الخامسة والثلاثين) من هذا النظام. (صفحة 13 من 25)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩