القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (11) أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز دائماً إعادة انتخابهم. وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري المعلن بتأسيس الشركة. واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس (5) سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩