النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف (10.000) ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض ، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة إن وجدت.
ويقدم عضو مجلس الإدارة من الأشخاص الاعتبارية أسهم ضمان العضوية عن العضو الممثل له أو من يحل محله، وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة اسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد