النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (الخامسة والأربعون) من هذا النظام وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو ما نص عليه في أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له، بالإضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة ، مع مراعاة الأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية الصادرة في المملكة من الجهات المختصة. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه كل من أعضاء
(صفحة 16 من 25)
مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، ويجب أيضاً أن يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين، أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية للشركة سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد