النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة ، ورسم سياساتها ، وتحديد استثماراتها ، والإشراف على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها . وله - على سبيل المثال - لا الحصر تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام المحاكم والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال والهيئات العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وجميع اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها ، والدخول في المناقصات والقبض والتسديد والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ. كما للمجلس حق التوقيع على جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك - دون حصر - عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع جميع تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل ، والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات ، وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والتسلم والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على جميع الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية. كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم
(صفحة 15 من 25)
ونحديد مرتباتهم واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها. وللمجلس - في حدود اختصاصه - أن يوكل واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة بعض أعماله.
على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة ، فإنه يجب أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمسوغات له، وأن يكون البيع مقارباً لثمن المثل، وأن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية، وألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها التزامات أخرى.
كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجارية التي لا تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية بالنسبة إلى القروض التجارية التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات:
- ألا تزيد قيمة القروض التي يعقدها للمجلس يجوز خلال أي سنة مالية واحدة على ٧٥٪ من رأس مال الشركة.
- أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.
ويكون لمجلس الإدارة وفي الحالات التي يقدرها إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:
١. أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين.
٢. أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
٣. الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد