القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ستة (٦) من أعضائه على الاقل، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط التالية: ١. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذلك الاجتماع. ٢. أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وفي شأن اجتماع محدد. ٣. لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت في شأنها. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي معه صوت رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابه. وللمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على (صفحة 18 من 25) جميع الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩