النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على أسباب مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد على حاجتها أو إذا منيت بخسائر ، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات ، وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات، ويبين القرار طريقة التخفيض . وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة ، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس ، فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور ، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد