القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على أسباب مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد على حاجتها أو إذا منيت بخسائر ، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات ، وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات، ويبين القرار طريقة التخفيض . وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة ، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس ، فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور ، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩