النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق
المالية. واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر القوائم
المالية عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة.
وتسري هذه الأحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حال زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.
ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الاسهم النقدية وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد
المؤسسين إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها ضماناً للإدارة أو من أحد المؤسسين في حالة
وفاته إلى ورثته.
(صفحة 11 من 25)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد