القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتتب المؤسسون في (١٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثين مليون سهم قيمة كل سهم (١٠) عشرة ريالات سعودية، وأودعت قيمتها في أحد البنوك العاملة في المملكة، وذلك على النحو الآتي: | عدد | اسم المساهم | النسبة | عدد الاسهم | القيمة بالريال | | ١ | شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) | ٪١٥ | ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | | ٢ | شركة عذيب التجارية المحدودة | ٪١٦,١٧ | ٣٢,٣٤٠,٠٠٠ | ٣٢٣,٤٠٠,٠٠٠ | | ٣ | شركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة | ٪١٣,٧٢ | ٢٧,٤٤٠,٠٠٠ | ٢٧٤,٤٠٠,٠٠٠ | | ٤ | شركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات المحدودة | ٪٤,٤١ | ٨,٨٢٠,٠٠٠ | ٨٨,٢٠٠,٠٠٠ | | ٥ | شركة الإنترنت السعودية المحدودة | ٪٤,٤١ | ٨.٨٢٠,٠٠٠ | ٨٨,٢٠٠,٠٠٠ | | ٦ | شركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة | ٪٤,٤١ | ٨,٨٢٠,٠٠٠ | ٨٨,٢٠٠,٠٠٠ | | ٧ | شركة الأهلي لكروت الاتصالات (NTCC) | ٪١ | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ | | ٨ | مجموعة تراكو للتجارة والمقاولات | ٪٥,٨٨ | ١١,٧٦٠,٠٠٠ | ١١٧,٦٠٠,٠٠٠ | | | الإجمالي | ٪٦٥ | ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | (صفحة 10 من 25) وسوف تطرح الأسهم الباقية وعددها (70,000,000) سبعون مليون سهم بقيمة (700,000,000) سبعمائة مليون ريال للاكتتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة، يخصص منها (20,000,000) عشرون مليون سهم لكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 1428/1/10هـ، وتعديلاته . وبعد الاكتتاب مباشرة سوف تكتمل أسهم الشركة لتصبح (200,000,000) مائتي مليون سهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩