القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتـداول الأسـهم الاسميـة بالقيـد في سـجل المسـاهمين الـذي يتـضمن أسمـاء المسـاهمين وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وعناوينهم وأرقام الأسـهم والقدر المدفوع منهـا ، ويؤشـر في هـذا القيد على السهم. ولا يعتد بنقل ملكية السـهم في مواجهـة الشـركة أو الغـير إلا مـن تـاريخ القيـد في السـجل المذكور أو استكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام الآلي لمعلومـات الاسـهم. ويترتـب على الاكتتاب في الاسـهم وتملكها قبول المسـاهم بنظـام الشـركة والتزامـه بـالقرارات التـي تـصدر مـن جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام هذا النظام ، سواءً أكان حاضراً أم غائباً ، وسواءً أكـان موافقـاً على هذه القرارات أم مخالفاً لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩