القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجمعية العامة غير العادية وبعد التثبت من الجدوى الاقتصادية ، وبعـد موافقـة الجهـات المختصة أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عـدة مـرات بإصـدار أسـهم جديـدة بالقيمـة الاسميـة للأسهم الأصلية ، بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع كاملاً وأن يراعى ما يقـضي بـه نظـام الشركات. ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ، ويكون للمساهمين الأصليين أولوية الاكتتـاب في الأسهم الجديدة النقدية ، ويعلن هؤلاء باولويتهم - بالنشر في جريدة يومية أو بإبلاغهم بوساطة البريد المسجل - وعن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ النشر أو الإبلاغ المشار إليه. وتوزع تلك الأسهم الجديدة على المسـاهمين الأصـليين الـذين طلبوا الاكتتـاب بنسـبة مـا يملكونه من أسهم أصلية ، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونـه من أسهم أصلية ، على ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرح مـا تبقـى من الأسهم للاكتتاب العام. وتسري أحكام المادة (العاشرة) من هـذا النظـام فيمـا يتعلـق بسـداد قيمـة الأسهم الصادرة بموجب هذه المادة. (صفحة 12 من 25)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩