النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رأس مال الشركة المصرح به هو (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال ) ألفا مليون ريال سعودي مقسم
إلى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ) مائتي مليون سهم متساوية القيمة ، قيمة كـل منهـا "عشرة
ريالات سعودية" وكلها أسهم عادية. والمدفوع من رأس المال هو ٥٠٪.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد