القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رأس مال الشركة المصرح به هو (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال ) ألفا مليون ريال سعودي مقسم إلى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ) مائتي مليون سهم متساوية القيمة ، قيمة كـل منهـا "عشرة ريالات سعودية" وكلها أسهم عادية. والمدفوع من رأس المال هو ٥٠٪.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩