النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز للشركة ـ وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية ـ أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي
وجه من الوجوه مع المؤسسات أو الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق أغراضها، ولها أن تتملك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن
تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها.
٢- يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى التي
يكون نشاطها مختلفاً عن نشاط الشركة بما لا يتجاوز عشرين في المائة (٢٠٪) من احتياطياتها
الحرة، ولا يزيد على عشرة في المائة (١٠٪) من رأس مال الشركة التي تشارك فيها، وألا
يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات، مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في
أول اجتماع لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد