النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأسست طبقاً لأحكام هذا النظام ونظام الشركات ونظام السوق المالية شركة اتحاد عذيب للاتصالات بوصفها شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد