النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز لمجلس الإدارة
أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها. ولا يجوز نقل المركز الرئيس إلى
مدينة أخرى إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجهات
الرسمية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد