القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أغراض الشركة وفق ما يلي: ١. تقديم جميع خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة بعد الحصول على جميع التراخيص اللازمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وللشركة في حال رغبتها في تقديم خدمات اتصالات أخرى، التقدم إلى الهيئة للحصول على التراخيص اللازمة لذلك. ٢. بناء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات ومرافقها ، وامتلاكها وصيانتها وتشغيلها وإدارتها وتطويرها ، على أسس تجارية في المملكة ، وحيازة الرخص والمعدات والاجهزة اللازمة لذلك. ٣. استيراد جميع أنواع أجهزة الهاتف الثابت ونحوها من الأجهزة والبضائع وتصديرها وتسويقها وتوريدها ، والدخول في المناقصات المتعلقة بذلك . ٤. الاستثمار في المشاريع التجارية والاستثمارية المتعلقة بخدمات الاتصالات المختلفة بحسب ما تراه الشركة مناسباً لتنمية أعمالها وتطويرها ، وفقاً للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة. (صفحة 8 من 25) ٥. حيازة وإدارة وبيع واستئجار والتصرف بأي ممتلكات منقولة وغير منقولة والمنافع والحقوق المعنوية المتعلقة بأعمال الشركة والتي تؤدي إلى تنمية وتعزيز أعمالها وفقاً للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة. وتمارس الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩