النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس . ولكل مساهم حائز عشرين (٢٠) سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه كتابة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد