النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس باستثناء الاحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد