Bankruptcy Law 1439H
المادة الخامسة والثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب على المدين الحصول على موافقة المقترض عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترض إلى إياه، إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية:
أ- طلب الحصول على تمويل.
ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
ج- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.
د- التوصيت على مقترح لمدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه حقوق المدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد