Labor Law 1426H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عمله ، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته ، إلا
بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض .
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد