Labor Law 1426H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز - ينبذ اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عاملة يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب غيره.
٢ - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد