القانوني

Labor Law 1426H

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، بهدف إحلالهم تدريجيا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين، وعليه أن يعد سجلا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أطلق محل غير السعوديين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣