Labor Law 1426H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عقد التأهيل والتدريب عقد يلزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل شخص
لإعداده في مهنة معينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد