Labor Law 1426H
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته
أو قدرته على إكمال التدريب بصورة مقبولة، والمتدرب أو وليه أو وصيه منه هذا الحق. وعلى الطرف الذي يبرب في إتجاه العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل استيعاب
على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب.
ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب،
مدة لا تزيد على نصف هذه المدة أو سنة أطول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد