القانوني

Labor Law 1426H

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتدرب للتدريب عليها، ومادة التدريب، ومراحلته، ومقدرات المتدرب، والمهارات التي يتعلمها في التدريب في كل مرحلة، على أن يكون تحددها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣