Labor Law 1426H
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتدرب
للتدريب عليها، ومادة التدريب، ومراحلته، ومقدرات المتدرب، والمهارات التي يتعلمها في التدريب
في كل مرحلة، على أن يكون تحددها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد