Labor Law 1426H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تتصرف عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والإنتاج، على كل صاحب عمل يشغل همسيين عاملا أن يدرب على أساليب عمل يشمل
حسينين عاملا أن يدرب على أساليب عمل يشمل
منه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد